المادة 46 من قانون حماية المستهلك
النص الساري
يعين رئيس الجهاز بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض الوزير المختص ، يتضمن تحديد مرتبه وبدلاته .
ويكون للجهاز مجلس إدارة ، يشكل برئاسة رئيس الجهاز ، وعضوية كل من :
نائب متفرغ لرئيس الجهاز من ذوى الخبرة .
أحد نواب رئيس مجلس الدولة ، يختاره رئيس المجلس .
ممثل للوزارة المختصة بالتجارة الخارجية ، يختاره وزيرها .
ممثل للوزارة المختصة بالتموين والتجارة الداخلية ، يختاره وزيرها .
ممثل للوزارة المختصة بالمالية ، يختاره وزيرها .
ممثل للوزارة المختصة بالصناعة ، يختاره وزيرها .
ممثل للإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية ، يختاره وزير الداخلية .
ممثل للهيئة القومية لسلامة الغذاء ، يختاره رئيس الهيئة .
عضو عن كل من جمعيات صعيد مصر ، وجمعيات القاهرة الكبرى ، وجمعيات الوجه البحرى ، وجمعيات القناة والبحر الأحمر ومحافظتى سيناء ، وذلك كله وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ممثل للاتحاد النوعى لحماية المستهلك ، يختاره مجلس إدارته .
ممثل للاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى ، يختاره مجلس إدارته .
ممثل للاتحاد العام للغرف التجارية وممثل لاتحاد الصناعات المصرية ، يختار كلا منهما مجلس إدارة الاتحاد .
وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة ، ويصدر بتشكيل المجلس وتحديد المعاملة المالية لنائب رئيس الجهاز وأعضاء مجلس الإدارة قرار من الوزير المختص .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.