القانون رقم 181 لسنة 2018
المادة الخامسة من مواد الإصدار من قانون حماية المستهلك
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من مرور ثلاثة أشهر على تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى ٣ من المحرم سنة ١٤٤٠ه
( الموافق ١٣ سبتمبر سنة ٢٠١٨م ) .
عبد الفتاح السيسى
قانون حماية المستهلك
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.