القانون رقم 181 لسنة 2018
المادة 12 من قانون حماية المستهلك
سارٍ
النص الساري
يلتزم المورد فى حالة الاتفاق على حجز منتج بأن يسلم المستهلك إيصالا يفيد الحجز، موضحا به خصائص المنتج وصفاته وأى بيانات جوهرية أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بحسب طبيعة المنتج والتعاقد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.