القانون رقم 181 لسنة 2018
المادة 11 من قانون حماية المستهلك
سارٍ
النص الساري
إذا لم يسلم المورد الفاتورة على النحو المبين فى المادة (١٠) من هذا القانون ، يكون للمستهلك الحق فى إثبات مواصفات المنتج وسائر عناصر التعاقد بجميع طرق الإثبات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.