القانون رقم 181 لسنة 2018
المادة 53 من قانون حماية المستهلك
سارٍ
النص الساري
للجهاز الحق فى توجيه أطراف الشكوى لفحص المنتج محل الشكوى فنيا بأحد المعامل أو الهيئات المعتمدة عند الحاجة لذلك ، ويحدد الجهاز الطرف المتحمل لمصروفات الفحص الفنى أو المعاينات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.