المادة 57 من قانون حماية المستهلك
النص الساري
فى أحوال مخالفة المادتين (٩) و(١٤) من هذا القانون ، للجهاز أن يطلب من المورد والمعلن تصحيح أو تعديل الإعلان الخادع أو المضلل ، فإذا امتنع عن إجراء التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطلب ، أو كان محل الإعلان منتجا يشكل ضررا على صحة المستهلك وسلامته ، أو كان الإعلان مخالفا لأحكام المادة (١٣) من هذا القانون ، كان للجهاز أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بوقف الإعلان مؤقتا لمدة لا تجاوز سبعة أيام ، وعليه فى هذه الحالة أن يحرر محضرا يثبت فيه ما تم من إجراءات ومبرراتها ويعرضه على النيابة العامة المختصة ، وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وقف الإعلان .
وعلى النيابة عرض المحضر على محكمة الجنح المستأنفة المختصة منعقدة فى غرفة المشورة خلال أربع وعشرين ساعة مشفوعا بمذكرة برأيها ، وتصدر المحكمة قرارا وقتيا فى شأن المحضر ، فى مدة لا تجاوز اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ عرضه عليها ، إما بتأييد ما تم من إجراءات لوقف الإعلان ، أو بإلغائها ، وتفصل المحكمة فى مدى استمرار العمل بالإجراءات الصادرة من الجهاز بوقف الإعلان كلما رأت وجها لتأجيل نظر المحضر .
فإذا لم يعرض الجهاز المحضر المشار إليه فى الفقرة السابقة فى الموعد المحدد يعد قراره بوقف الإعلان كأن لم يكن .
ويسقط الأمر الوقتى الصادر من المحكمة فى المحضر بصدور أمر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، أو بصدور حكم نهائى بالبراءة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.