القانون رقم 181 لسنة 2018
المادة 63 من قانون حماية المستهلك
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر ودون الإخلال بالحق فى التعويض ، يعاقب على الأفعال المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.