المادة 19 من قانون حماية المستهلك
النص الساري
يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى المنتج أن يبلغ الجهاز بهذا العيب وبأضراره المحتملة .
فإذا كان من شأن العيب الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته ، التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به ، وأن يعلن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل عليه ، وأن يحذر المستهلكين من استخدامه بالنشر فى وسائل الإعلام المختلفة .
ويلتزم المورد فى أى من الأحوال المشار إليها ، بإصلاح العيب أو باستبدال المنتج أو استرجاعه مع رد قيمته دون أى تكلفة إضافية على المستهلك .
ولا يتم استئناف الإنتاج أو التعامل على المنتج من جانب المورد إلا بعد موافقة الجهاز .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.