القانون رقم 181 لسنة 2018
المادة 14 من قانون حماية المستهلك
سارٍ
النص الساري
لا يجوز الإعلان عن المسابقات بأى وسيلة إلا بعد إخطار الجهاز بالبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل وللجهاز أن يوقف المسابقة وأى إعلانات فى شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة ، أو أنها خادعة، أو كان الإعلان عنها مخالفا لنص المادة (١٣) من هذا القانون .
ويصدر قرار الوقف وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة (٥٧) منه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.