القانون رقم 181 لسنة 2018
المادة 36 من قانون حماية المستهلك
سارٍ
النص الساري
لا تسرى أحكام هذا الفصل على العقود المبرمة بين المستهلك والمورد أو المعلن بحسب الأحوال ، فى الحالتين الآتيتين :
١ – الخدمات المصرفية والمالية والخدمات المرتبطة بالتداول فى سوق رأس المال .
٢ – التعاقد للاشتراك فى الصحف وغيرها من المطبوعات الدورية .
ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالات أخرى تستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.