القانون رقم 181 لسنة 2018
المادة 76 من قانون حماية المستهلك
سارٍ
النص الساري
لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة إلى الجريمة المنصوص عليها فى المادة (١٣) من هذا القانون إلا بطلب كتابى من الوزير المختص أو من يفوضه .
رقم الإيداع بدار الكتب ٦٥/٢٠١٨ الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٥١٩٧/٢٠١٨ – ٢٠١٨/٩/١٦ – ١٣٠٩
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.