القانون رقم 181 لسنة 2018
المادة 27 من قانون حماية المستهلك
سارٍ
النص الساري
يكون المنتج مسئولا عن كل ضرر يلحقه المنتج أو يحدثه إذا ثبت أن الضرر نشأ بسبب عيب فى المنتج يرجع إلى تصميمه أو صنعه أو تركيبه .
ويكون المورد مسئولا عن كل ضرر يلحقه أو يحدثه المنتج يرجع إلى طريقة استعماله استعمالا خاطئا إذا ثبت أن الضرر بسبب تقصير المورد فى اتخاذ الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر أو التنبيه إلى احتمال وقوعه .
ويكون الموزع أو البائع مسئولا عن كل ضرر يلحقه أو يحدثه المنتج إذا ثبت أن الضرر نشأ بسبب عيب يرجع إلى طريقة إعداده للاستهلاك أو حفظه أو تعبئته أو تداوله أو عرضه .
وفى جميع الأحوال تكون مسئولية الموردين تضامنية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.