القانون رقم 181 لسنة 2018
المادة 65 من قانون حماية المستهلك
سارٍ
النص الساري
يعاقب بغرامة لاتقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر ، كل مورد خالف أحكام أى من المواد : (١٠، ٢٠، ٢٢، ٢٤، ٢٥ ، ٢٦ ، ٢٩ ، ٣٠ ، ٣١ ، ٣٣/ فقرة ثانية وثالثة ، ٤٠/ فقرة ثالثة) من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.