القانون رقم 181 لسنة 2018
المادة 70 من قانون حماية المستهلك
سارٍ
النص الساري
يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه ، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر ، كل من خالف حكم المادة (١٩) من هذا القانون .
فإذا ترتب على مخالفة حكم المادة المشار إليها تعريض حياة المستهلك للخطر ، أو تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعص ، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.