القانون رقم 181 لسنة 2018
المادة 39 من قانون حماية المستهلك
سارٍ
النص الساري
يلتزم المورد فى التعاقد عن بعد ، وفيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا الفصل ، بجميع أحكام هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.