المادة 38 من قانون حماية المستهلك
النص الساري
إذا أبدى المستهلك قبوله للتعاقد عن بعد ، وجب أن يتم تأكيد موافقته ، وأن يتاح له الحق فى تصحيح طلبه أو تعديله خلال سبعة أيام عمل من القبول ، ما لم يتفق الطرفان على مدة أطول ، وذلك فى الأحوال وبالكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وفى غير الأحوال المستثناة التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الجهاز بحسب طبيعة التعاقد أو العادات التجارية المعمول بها ، يتعين على المورد أن يرسل إلى المستهلك إخطارا كتابيا فور التعاقد متضمنا بيانات العرض المشار إليها فى المادة (٣٧) من هذا القانون ، وسائر شروط التعاقد ، ويجوز إرسال هذا الإخطار بالبريد الإلكترونى أو بأى وسيط إلكترونى آخر قابل للحفظ والتخزين ، ولا يجوز أن يشتمل الإخطار على بيانات مغايرة لتلك التى تضمنها عرض المورد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.