المادة 9 من قانون حماية المستهلك
النص الساري
يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع ، وذلك متى انصب هذا السلوك على أى عنصر من العناصر الآتية :
١ - طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التى تتكون منها أو كميتها .
٢ - مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره .
٣ - خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه .
٤ - السعر أو كيفية أدائه ، ويدخل فى ذلك أى مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة .
٥ - جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة .
٦ - نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها .
٧ - شروط التعاقد وإجراءاته ، وخدمة ما بعد البيع ، والضمان .
٨ - الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التى حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة .
٩ - العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات .
١٠ - وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة .
١١ - الكميات المتاحة من المنتجات .
ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة عناصر أخرى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.