المادة 48 من قانون حماية المستهلك
النص الساري
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر ، وكلما دعت الحاجة لذلك ، وتجوز دعوة المجلس للانعقاد بناء على طلب ثلثى أعضائه ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور عشرة أعضاء وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس . وتكون قرارات المجلس نافذة دون الحاجة إلى اعتماد أو تصديق ، وللمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من ذوى الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود فى التصويت .
ولا يجوز لرئيس المجلس أو لأى عضو من أعضائه الاشتراك فى المداولات أو التصويت فى أى حالة تعرض على المجلس يكون له أو لمن يمثله مصلحة فيها ، أو خصومة بينه وبين أحد أطرافها ، أو أحد أقربائه حتى الدرجة الرابعة ، أو يكون قد مثل أو يمثل أحد الأطراف المعنية .
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة فى حالة وجود تعارض فى المصالح .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.