قانون مصري · إداري
قانون نقابة مصممي الفنون التطبيقية
قانون نقابة مصممي الفنون التطبيقية رقم 84 لسنة 1976
القانون رقم 84 لسنة 1976نُشر في 28 أغسطس 1976يعمل به منذ 29 سبتمبر 1976عدد المواد: 101
حالة السريان قيد التحقق
المصدر: مصدر هذا القانون: نسخة واحدة غير رسمية؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسميةحالة نفاذ هذا القانون غير مؤكدة في المصادر المتاحة
القوانين المعدِّلة
- القانون 8/1984 · نُشر في 23 فبراير 1984، ويعمل به منذ 24 فبراير 1984
- القانون 1/2004 · نُشر في 18 يناير 2004، ويعمل به منذ 19 يناير 2004
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.