القانون رقم 84 لسنة 1976
المادة 14 من قانون نقابة مصممي الفنون التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تعقد الجمعية العمومية في الأسبوع الأول من شهر مارس من كل سنة في موعد يعينه مجلس النقابة و يجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادي كلما رأى المجلس ضرورة لذلك . وتنعقد الجمعية العمومية في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب إذا قدم للمجلس في هذا الشأن طلب مسبب موقع من مائة عضو على الأقل من أعضائها الذين لم يفقدوا حق الاشتراك في مداولاتها وعلى وزير الصناعة دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد خلال خمسة عشر يوما إذا لم يقم مجلس النقابة بدعوتها خلال المهلة المشار إليها في الفقرة السابقة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.