Article 14 of the Applied Arts Designers Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تعقد الجمعية العمومية في الأسبوع الأول من شهر مارس من كل سنة في موعد يعينه مجلس النقابة و يجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادي كلما رأى المجلس ضرورة لذلك . وتنعقد الجمعية العمومية في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب إذا قدم للمجلس في هذا الشأن طلب مسبب موقع من مائة عضو على الأقل من أعضائها الذين لم يفقدوا حق الاشتراك في مداولاتها وعلى وزير الصناعة دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد خلال خمسة عشر يوما إذا لم يقم مجلس النقابة بدعوتها خلال المهلة المشار إليها في الفقرة السابقة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.