Article 13 of the Applied Arts Designers Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تختص الجمعية العمومية بما يلي :
( ١ ) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكلين .
( ٢ ) مناقشة السياسة العامة للنقابة .
( ٣ ) اعتماد التقرير السنوي عن نشاط النقابة .
( ٤ ) اعتماد الميزانية السنوية للنقابة وفروعها عن السنة المقبلة .
( ٥ ) اقتراح تعديل قانون النقابة .
( ٦ ) إقرار النظام الداخلي للنقابة ولوائح آداب المهنة .
( ٧ ) اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية بعد الإطلاع على تقرير مراقبي الحسابات .
( ٨ ) تعيين مراقبين للحسابات وتحديد أتعابهم .
( ٩ ) اقتراح القواعد التي تمنح بمقتضاها الإعانات والمعاشات تبعا لحالة صندوق المعاشات والإعانات .
( ١٠ ) النظر فيما يهم النقابة من مسائل يرى مجلس النقابة عرضها عليها ويتضمنها طلب عقد الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي .
( ١١ ) النظر في المسائل التي يرى وزير الصناعة عرضها على الجمعية .
( ١٢ ) النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء .
( ١٣ ) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.