المادة 13 من قانون نقابة مصممي الفنون التطبيقية
النص الساري
تختص الجمعية العمومية بما يلي :
( ١ ) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكلين .
( ٢ ) مناقشة السياسة العامة للنقابة .
( ٣ ) اعتماد التقرير السنوي عن نشاط النقابة .
( ٤ ) اعتماد الميزانية السنوية للنقابة وفروعها عن السنة المقبلة .
( ٥ ) اقتراح تعديل قانون النقابة .
( ٦ ) إقرار النظام الداخلي للنقابة ولوائح آداب المهنة .
( ٧ ) اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية بعد الإطلاع على تقرير مراقبي الحسابات .
( ٨ ) تعيين مراقبين للحسابات وتحديد أتعابهم .
( ٩ ) اقتراح القواعد التي تمنح بمقتضاها الإعانات والمعاشات تبعا لحالة صندوق المعاشات والإعانات .
( ١٠ ) النظر فيما يهم النقابة من مسائل يرى مجلس النقابة عرضها عليها ويتضمنها طلب عقد الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي .
( ١١ ) النظر في المسائل التي يرى وزير الصناعة عرضها على الجمعية .
( ١٢ ) النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء .
( ١٣ ) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.