القانون رقم 84 لسنة 1976
المادة 15 من قانون نقابة مصممي الفنون التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
ترسل لكل من الأعضاء دعوة خاصة لحضور الجمعية العمومية العادية قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل يبين فيها ميعاد الاجتماع ومكانه وجدول أعمال الجمعية وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي للنقابة و ينشر عن موعد الاجتماع قبل التاريخ المحدد له بسبعة أيام في صحيفتين يوميتين يختارهما مجلس النقابة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.