القانون رقم 84 لسنة 1976
المادة 16 من قانون نقابة مصممي الفنون التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لكل عضو من أعضاء النقابة حق تقديم أي اقتراح إلى الجمعية العمومية على أن يقدم الاقتراح كتابة إلى مجلس النقابة قبل إنعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.