المادة 97 من قانون نقابة مصممي الفنون التطبيقية
النص الساري
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر و بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من إرتكب أحد الأفعال الآتية :
أولا — إنتحال لقب مصمم فنون تطبيقية بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
ثانيا — مباشرة عمل من أعمال تصميمات الفنون التطبيقية ممن ليس مقيدا بالنقابة بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، أو كان مقيدا بها ولكنه موقوف عن العمل بقرار تأديبي .
ثالثا — مخالفة أحكام القرارات التي يصدرها وزير الصناعة طبقا للمادة ( ٩٤ ) .
رابعا — قيام رب العمل أو من يمثله باستخدام أحد من غير أعضاء النقابة لمباشرة أعمال تصميمات الفنون التطبيقية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.