Article 97 of the Applied Arts Designers Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر و بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من إرتكب أحد الأفعال الآتية :
أولا — إنتحال لقب مصمم فنون تطبيقية بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
ثانيا — مباشرة عمل من أعمال تصميمات الفنون التطبيقية ممن ليس مقيدا بالنقابة بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، أو كان مقيدا بها ولكنه موقوف عن العمل بقرار تأديبي .
ثالثا — مخالفة أحكام القرارات التي يصدرها وزير الصناعة طبقا للمادة ( ٩٤ ) .
رابعا — قيام رب العمل أو من يمثله باستخدام أحد من غير أعضاء النقابة لمباشرة أعمال تصميمات الفنون التطبيقية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.