القانون رقم 84 لسنة 1976
المادة 96 من قانون نقابة مصممي الفنون التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لمجلس النقابة التدخل كطرف ثالث في أية دعوى أمام القضاء تتعلق بشئون المهنة وكرامتها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.