القانون رقم 84 لسنة 1976
المادة 98 من قانون نقابة مصممي الفنون التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات كل من وقع أو قبل أو استعمل عقدا أو رسما أو صورة أو محررا مما ورد في المادة ( ٤٠ ) من هذا القانون لم يؤد عنه رسم الدمغة المقرر و يحكم القاضي من تلقاء نفسه لمصلحة النقابة بما يوازي قيمة رسم الدمغة وذلك علاوة على الرسم المذكور .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.