المادة 99 من قانون نقابة مصممي الفنون التطبيقية
النص الساري
يشكل لنقابة مصممي الفنون التطبيقية مجلس مؤقت من :
( ١ ) عميد كلية الفنون التطبيقية ، رئيسا .
( ٢ ) نائب من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة يندبه رئيسها .
( ٣ ) سبعة من أساتذة كلية الفنون التطبيقية يراعى فيهم تمثيل الشعب المختلفة التي تمثل شعب النقابة بقدر الإمكان .
ويصدر وزير الصناعة قرار بتعيين المجلس المؤقت خلال ٣٠ يوما ويتولى هذا المجلس الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة ومجالس الشعب ومجالس نقابات الفرعية ويختار من بين أعضائه من يتولى مؤقتا اختصاصات نقيب والوكيلين والأمين العام وأمين الصندوق ، كما يتولى وضع النظام الداخلي للنقابة خلال ستين يوما من تاريخ تشكيله ، على أن يقوم المجلس خلال الأسبوع التالي بالنظر في قيد الأعضاء في جداول النقابة .
ويجب على المجلس المؤقت دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في موعد غايته ٣ يوليو سنة ١٩٧٦
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.