Article 99 of the Applied Arts Designers Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يشكل لنقابة مصممي الفنون التطبيقية مجلس مؤقت من :
( ١ ) عميد كلية الفنون التطبيقية ، رئيسا .
( ٢ ) نائب من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة يندبه رئيسها .
( ٣ ) سبعة من أساتذة كلية الفنون التطبيقية يراعى فيهم تمثيل الشعب المختلفة التي تمثل شعب النقابة بقدر الإمكان .
ويصدر وزير الصناعة قرار بتعيين المجلس المؤقت خلال ٣٠ يوما ويتولى هذا المجلس الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة ومجالس الشعب ومجالس نقابات الفرعية ويختار من بين أعضائه من يتولى مؤقتا اختصاصات نقيب والوكيلين والأمين العام وأمين الصندوق ، كما يتولى وضع النظام الداخلي للنقابة خلال ستين يوما من تاريخ تشكيله ، على أن يقوم المجلس خلال الأسبوع التالي بالنظر في قيد الأعضاء في جداول النقابة .
ويجب على المجلس المؤقت دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في موعد غايته ٣ يوليو سنة ١٩٧٦
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.