القانون رقم 84 لسنة 1976
المادة 59 من قانون نقابة مصممي الفنون التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تكون العقوبات التأديبية كما يلي :
( ا ) لفت نظر .
( ب ) الإنذار .
( ج ) الإيقاف عن العمل لمدة لا تجاوز سنة .
( د ) إسقاط العضوية من النقابة وفي هذه الحالة يكون للعضو الحق في مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيده بالنقابة وسداد رسم القيد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.