القانون رقم 84 لسنة 1976
المادة 58 من قانون نقابة مصممي الفنون التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تقوم بالتحقيق لجنة تؤلف من :
( ا ) عضوان ينتخبهما مجلس النقابة كل سنة من بين أعضائه يكون أحدهما من شعبة المطلوب محاكمته .
( ب ) عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل يختاره رئيس المجلس من إدارة الفتوى لوزارة الصناعة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.