المادة 60 من قانون نقابة مصممي الفنون التطبيقية
النص الساري
تشكل الهيئات التأديبية للنقابة من درجتين :
( ا ) وتشكل الدرجة الأولى من :
— وكيل النقابة رئيسا .
— مصمم بدرجة أستاذ من كلية الفنون التطبيقية من الشعبة التي ينتمي إليها العضو المحال للتأديب .
— عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل يختاره رئيس مجلس الدولة .
— مصمم من أعضاء النقابة من العاملين بالحكومة أو القطاع العام من الشعبة التي ينتمي إليها العضو المحال للتأديب وأقدم منه في القيد بالنقابة .
— عضو يعينه مجلس النقابة لمدة سنة من بين أعضائه من الشعبة التي ينتمي إليها العضو المحال للتأديب .
( ب ) وتشكل الدرجة الثانية من :
— النقيب .
— مستشار الدولة لوزارة الصناعة .
— عضو من مجلس الدولة لا تقل درجته عن مستشار مساعد يختاره رئيس مجلس الدولة .
ولا يجوز أن يشترك في أي من الدرجتين أحد ممن اشتركوا في لجنة التحقيق ويجب أن يصدر قرار مجلس التأديب مسببا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.