Article 60 of the Applied Arts Designers Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تشكل الهيئات التأديبية للنقابة من درجتين :
( ا ) وتشكل الدرجة الأولى من :
— وكيل النقابة رئيسا .
— مصمم بدرجة أستاذ من كلية الفنون التطبيقية من الشعبة التي ينتمي إليها العضو المحال للتأديب .
— عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل يختاره رئيس مجلس الدولة .
— مصمم من أعضاء النقابة من العاملين بالحكومة أو القطاع العام من الشعبة التي ينتمي إليها العضو المحال للتأديب وأقدم منه في القيد بالنقابة .
— عضو يعينه مجلس النقابة لمدة سنة من بين أعضائه من الشعبة التي ينتمي إليها العضو المحال للتأديب .
( ب ) وتشكل الدرجة الثانية من :
— النقيب .
— مستشار الدولة لوزارة الصناعة .
— عضو من مجلس الدولة لا تقل درجته عن مستشار مساعد يختاره رئيس مجلس الدولة .
ولا يجوز أن يشترك في أي من الدرجتين أحد ممن اشتركوا في لجنة التحقيق ويجب أن يصدر قرار مجلس التأديب مسببا .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.