المادة 44 من قانون نقابة مصممي الفنون التطبيقية
النص الساري
تكون إيرادات النقابة من :
( ١ ) رسوم القيد واشتراكات الأعضاء .
( ٢ ) رسوم القيد واشتراكات مكاتب تصميمات الفنون التطبيقية والمكاتب الاستشارية لمصممي الفنون التطبيقية وتحدد هذه الرسوم في النظام الداخلي للنقابة حيث لا تتجاوز قيمتها في كل حالة ٥٠ جنيها مصريا .
( ٣ ) ما تمنحه الدولة للنقابة من إعانات .
( ٤ ) ما يقبله مجلس النقابة من وصايا وهبات وتبرعات .
( ٥ ) أثمان مطبوعات النقابة ومقابل ما تقوم به من نشاط .
( ٦ ) حصيلة طوابع دمغة مصممي الفنون التطبيقية على الأوراق والدفاتر والرسومات والعقود الخاصة بتصميمات الفنون التطبيقية .
( ٧ ) رسوم طلبات تقدير الأتعاب .
( ٨ ) إيرادات الاستثمارات التي تجريها النقابة لأموالها .
( ٩ ) جميع الموارد الأخرى المشروعة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.