Article 44 of the Applied Arts Designers Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تكون إيرادات النقابة من :
( ١ ) رسوم القيد واشتراكات الأعضاء .
( ٢ ) رسوم القيد واشتراكات مكاتب تصميمات الفنون التطبيقية والمكاتب الاستشارية لمصممي الفنون التطبيقية وتحدد هذه الرسوم في النظام الداخلي للنقابة حيث لا تتجاوز قيمتها في كل حالة ٥٠ جنيها مصريا .
( ٣ ) ما تمنحه الدولة للنقابة من إعانات .
( ٤ ) ما يقبله مجلس النقابة من وصايا وهبات وتبرعات .
( ٥ ) أثمان مطبوعات النقابة ومقابل ما تقوم به من نشاط .
( ٦ ) حصيلة طوابع دمغة مصممي الفنون التطبيقية على الأوراق والدفاتر والرسومات والعقود الخاصة بتصميمات الفنون التطبيقية .
( ٧ ) رسوم طلبات تقدير الأتعاب .
( ٨ ) إيرادات الاستثمارات التي تجريها النقابة لأموالها .
( ٩ ) جميع الموارد الأخرى المشروعة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.