المادة 21 من قانون نقابة مصممي الفنون التطبيقية
النص الساري
يؤلف مجلس النقابة من النقيب وعدد لا يقل عن خمسة وعشرين عضوا
ولا يزيد على أربعين من المقيدين بجدول النقابة قبل أول يناير من سنة الانعقاد على أن
يكون ثلثا أعضاء مجلس النقابة من الذين مضى على تخرجهم ومزاولتهم إحدى المهن
المنصوص عليها فى المادة ٣١ من هذا القانون خمسة عشر عاما على الأقل وأن يكون الثلث
الباقى من الذين مضى على تخرجهم ومزاولتهم إحدى المهن المبينة بالمادة المذكورة أقل
من خمسة عشر عاما .
ويتعين أن يكون بمجلس النقابة ممثلون لكل شعبة يختارهم مجلسها كما يتعين أن يكون
بهذا المجلس رؤساء النقابات الفرعية يكملهم أعضاء آخرون تنتخبهم الجمعية العمومية ،
ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء المنتخبين من الشعب والجمعية
العمومية للنقابة .
ويبين النظام الداخلى عدد ممثلى كل شعبة وعدد الأعضاء المكملين الذين ينتخبهم أعضاء
الجمعية العمومية للنقابة على مستوى الجمهورية .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 29 سبتمبر 1976 إلى 24 فبراير 1984
يؤلف مجلس النقابة من النقيب وعدد لا يقل عن خمسة وعشرين عضوا ولا يزيد على أربعين من المقيدين بجدول النقابة قبل أول يناير من سنة الانعقاد ويتعين أن يكون مجلس النقابة ممثلون لكل شعبة يختارهم مجلسها كما يتعين أن يكون بهذا المجلس رؤساء النقابات الفرعية يكلهم أعضاء آخرون تنتخبهم الجمعية العمومية ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء المنتخبين من الشعب والجمعية العمومية للنقابة .
ويبين النظام الداخلي عدد ممثلي كل شعبة وعدد الأعضاء المكلين الذين ينتخبهم أعضاء الجمعية العمومية للنقابة على مستوى الجمهورية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.