Article 21 of the Applied Arts Designers Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يؤلف مجلس النقابة من النقيب وعدد لا يقل عن خمسة وعشرين عضوا
ولا يزيد على أربعين من المقيدين بجدول النقابة قبل أول يناير من سنة الانعقاد على أن
يكون ثلثا أعضاء مجلس النقابة من الذين مضى على تخرجهم ومزاولتهم إحدى المهن
المنصوص عليها فى المادة ٣١ من هذا القانون خمسة عشر عاما على الأقل وأن يكون الثلث
الباقى من الذين مضى على تخرجهم ومزاولتهم إحدى المهن المبينة بالمادة المذكورة أقل
من خمسة عشر عاما .
ويتعين أن يكون بمجلس النقابة ممثلون لكل شعبة يختارهم مجلسها كما يتعين أن يكون
بهذا المجلس رؤساء النقابات الفرعية يكملهم أعضاء آخرون تنتخبهم الجمعية العمومية ،
ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء المنتخبين من الشعب والجمعية
العمومية للنقابة .
ويبين النظام الداخلى عدد ممثلى كل شعبة وعدد الأعضاء المكملين الذين ينتخبهم أعضاء
الجمعية العمومية للنقابة على مستوى الجمهورية .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 29 September 1976 to 24 February 1984
يؤلف مجلس النقابة من النقيب وعدد لا يقل عن خمسة وعشرين عضوا ولا يزيد على أربعين من المقيدين بجدول النقابة قبل أول يناير من سنة الانعقاد ويتعين أن يكون مجلس النقابة ممثلون لكل شعبة يختارهم مجلسها كما يتعين أن يكون بهذا المجلس رؤساء النقابات الفرعية يكلهم أعضاء آخرون تنتخبهم الجمعية العمومية ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء المنتخبين من الشعب والجمعية العمومية للنقابة .
ويبين النظام الداخلي عدد ممثلي كل شعبة وعدد الأعضاء المكلين الذين ينتخبهم أعضاء الجمعية العمومية للنقابة على مستوى الجمهورية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.