القانون رقم 84 لسنة 1976
المادة 74 من قانون نقابة مصممي الفنون التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
ينشأ للنقابة صندوق للمعاشات والإعانات يقوم بترتيب معاشات و اعانات وقتية أو دورية لأعضاء النقابة ولورثتهم طبقا لأحكام هذا القانون والقواعد التي يقررها النظام الداخلي للنقابة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.