القانون رقم 84 لسنة 1976
المادة 75 من قانون نقابة مصممي الفنون التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تتكون موارد صندوق الاعانات والمعاشات مما يأتي :
( ١ ) رسوم قيد الأعضاء .
( ٢ ) ثلثا إشتراكات الأعضاء السنوية .
( ٣ ) ما تساهم به الدولة من إعانة سنوية للصندوق .
( ٤ ) التبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس النقابة لمصلحة الصندوق .
( ٥ ) أرباح مطبوعات النقابة ومقابل ما تقوم به من نشاط .
( ٦ ) نصف ما تحصله النقابة من تسجيل لتصميمات وإبتكارات الأعضاء .
( ٧ ) حصيلة طوابع الدمغة المقررة لصالح النقابة .
( ٨ ) الرسوم على طلبات تقدير الأتعاب .
( ٩ ) إيرادات الاستثمارات التي تجريها النقابة لأموالها .
( ١٠ ) جميع الموارد الأخرى المشروعة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.