Article 75 of the Applied Arts Designers Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتكون موارد صندوق الاعانات والمعاشات مما يأتي :
( ١ ) رسوم قيد الأعضاء .
( ٢ ) ثلثا إشتراكات الأعضاء السنوية .
( ٣ ) ما تساهم به الدولة من إعانة سنوية للصندوق .
( ٤ ) التبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس النقابة لمصلحة الصندوق .
( ٥ ) أرباح مطبوعات النقابة ومقابل ما تقوم به من نشاط .
( ٦ ) نصف ما تحصله النقابة من تسجيل لتصميمات وإبتكارات الأعضاء .
( ٧ ) حصيلة طوابع الدمغة المقررة لصالح النقابة .
( ٨ ) الرسوم على طلبات تقدير الأتعاب .
( ٩ ) إيرادات الاستثمارات التي تجريها النقابة لأموالها .
( ١٠ ) جميع الموارد الأخرى المشروعة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.