القانون رقم 84 لسنة 1976
المادة 49 من قانون نقابة مصممي الفنون التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تودع أموال النقابة في حساب خاص بإحدى مصارف القطاع العام الذي يختاره مجلس النقابة ويقرر ذلك المجلس في أول جلسة كما يحدد المجلس في هذه الجلسة من لهم من أعضائه حق التوقيع واعتماد الصرف من هذا الحساب ويحدد النظام الداخلي القواعد المتعلقة بالسلفة المستديمة والمؤقتة المخصصة للصرف منها في الحالات الطارئة والمستعجلة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.