المادة 11 من قانون نقابة مصممي الفنون التطبيقية
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 1 لسنة 2004)؛ لم يراجعه محام بعد
تكون مدة العضوية في مجالس التنظيمات النقابية على كافة مستوياتهم أربع سنوات وتسقط عضوية نصف عدد أعضائها بعد سنتين بالقرعة لأول مرة .
وتنتهي عضوية النصف الثاني بانقضاء أربع سنوات على انتخابهم ويستمر انتهت مدته من أعضاء هذه المجالس حتى انتخاب من يحل محله .
ويجوز انتخاب العضو لأكثر من مدة في كافة المستويات .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 29 سبتمبر 1976 إلى 19 يناير 2004
تكون مدة العضوية في مجالس التنظيمات النقابية على كافة مستوياتهم أربع سنوات وتسقط عضوية نصف عدد أعضائها بعد سنتين بالقرعة لأول مرة .
وتنتهي عضوية النصف الثاني بانقضاء أربع سنوات على انتخابهم ويستمر انتهت مدته من أعضاء هذه المجالس حتى انتخاب من يحل محله .
ولا يجوز انتخاب العضو لأكثر من مرتين متتاليتين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.