المادة 53 من قانون نقابة مصممي الفنون التطبيقية
النص الساري
على كل عضو مقيد بالنقابة أن يؤدي إلى صندوقها قبل نهاية شهر ديسمبر
من كل سنة اشتراكا مقداره أربعة وعشرون جنيها إذا لم يكن قد مضى على تخرجه
خمسة عشر عاما ، يزاد إلى ستة وثلاثين جنيها بعد هذه المدة ، ويجوز للعضو أن يؤدي
هذا الاشتراك على أقساط شهرية متساوية وفي هذه الحالة تلتزم الجهة التي يعمل بها
العضو عامة كانت أو خاصة بخصم أقساط الاشتراك لصالح النقابة من أجر العضو بناء
على طلبها وتوريدها إلى النقابة خلال الشهر التالي وذلك دون مقابل .
ولا يتمتع العضو الذي يتخلف عن أداء الاشتراك في الموعد المحدد بأية خدمة نقابية
إلا بعد أداء جميع الاشتراكات المتأخرة ، وتنذر النقابة العضو الذي يتخلف عن سداد
الاشتراك بالوفاء به خلال أجل لا يتجاوز شهرين بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .
فإذا انقضى هذا الميعاد دون الوفاء ، جاز وقف عضويته بقرار من مجلس
النقابة ولا يجوز رفع الوقف إلا بعد أداء جميع الاشتراكات المتأخرة مضافا إليها زيادة
قدرها ١٥٪ .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 29 سبتمبر 1976 إلى 19 يناير 2004
يجب على كل عضو مقيد بالنقابة أن يدفع لصندوقها قبل نهاية شهر ديسمبر من كل سنة رسم اشتراك قدره سنة جنيهات إذا لم يكن قد مضى على تخرجه خمسة عشر عاما ويجوز للعضو أن يؤدى هذا الرسم على أقساط شهرية متساوية وتلتزم جهة العمل التي يعمل بها العضو سواء كانت عامة أو خاصة بخصم قيمة رسوم القيد والاشتراكات للنقابة من مرتبات الأعضاء بناء على طلب النقابة وتوريدها إليها بدون أي مقابل ولا يتمتع من يتخلف عن تأدية الاشتراك في الموعد المحدد بأية خدمة نقابية إلا بعد أداء جميع الاشتراكات المتأخرة . وتنذر النقابة العضو الذي يتخلف عن سداد الاشتراك بالوفاء به خلال أجل لا يتجاوز أسبوعين بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فإذا انقضى ذلك الميعاد دون الوفاء بالاشتراك المؤخر جاز إسقاط عضويته بقرار من مجلس النقابة ولا يجوز إعادة قيده إلا بعد سداد رسم قيد جديد فضلا عن سداد جميع الاشتراكات المتأخرة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.