المادة 77 من قانون نقابة مصممي الفنون التطبيقية
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 8 لسنة 1984)؛ لم يراجعه محام بعد
يكون للعضو الحق في المعاش بالشروط وفي الحالات الآتية :
( ا ) أن يكون قد أدى رسوم الاشتراك المستحقة عليه ما لم يكون قد أعفى منها بقرار من مجلس النقابة .
( ب ) أن يثبت عجزه صحيا عن مزاولة المهنة بقرار من القومسيون الطبي قبل بلوغ من الستين .
( ج ) أن يكون قد أحيل إلى المعاش أو بلغ سن الستين بشرط أن
يكون قد مضى على قيده عشر سنوات على الأقل .
( د ) إذا كانت خدمته قد انتهت لأسباب أخرى يرى مجلس النقابة معها منح معاش للعضو .
ويحدد النظام الداخلي للنقابة شروط وقواعد صرف المعاشات ومقدارها في ضوء موارد الصندوق .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 29 سبتمبر 1976 إلى 24 فبراير 1984
يكون للعضو الحق في المعاش بالشروط وفي الحالات الآتية :
( ا ) أن يكون قد أدى رسوم الاشتراك المستحقة عليه ما لم يكون قد أعفى منها بقرار من مجلس النقابة .
( ب ) أن يثبت عجزه صحيا عن مزاولة المهنة بقرار من القومسيون الطبي قبل بلوغ من الستين .
( ج ) أن يكون قد أحيل إلى المعاش أو بلغ سن الستين بشرط أن يكون قد مضى على قيده خمسة عشر عاما على الأقل .
( د ) إذا كانت خدمته قد انتهت لأسباب أخرى يرى مجلس النقابة معها منح معاش للعضو .
ويحدد النظام الداخلي للنقابة شروط وقواعد صرف المعاشات ومقدارها في ضوء موارد الصندوق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.