القانون رقم 84 لسنة 1976
المادة 78 من قانون نقابة مصممي الفنون التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
في حالة وفاة العضو يصرف للمستحقين عنه معاش طبقا للقواعد والأوضاع التي يحددها النظام الداخلي للنقابة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.