Article 77 of the Applied Arts Designers Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 8 of 1984); not yet reviewed by a lawyer
يكون للعضو الحق في المعاش بالشروط وفي الحالات الآتية :
( ا ) أن يكون قد أدى رسوم الاشتراك المستحقة عليه ما لم يكون قد أعفى منها بقرار من مجلس النقابة .
( ب ) أن يثبت عجزه صحيا عن مزاولة المهنة بقرار من القومسيون الطبي قبل بلوغ من الستين .
( ج ) أن يكون قد أحيل إلى المعاش أو بلغ سن الستين بشرط أن
يكون قد مضى على قيده عشر سنوات على الأقل .
( د ) إذا كانت خدمته قد انتهت لأسباب أخرى يرى مجلس النقابة معها منح معاش للعضو .
ويحدد النظام الداخلي للنقابة شروط وقواعد صرف المعاشات ومقدارها في ضوء موارد الصندوق .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 29 September 1976 to 24 February 1984
يكون للعضو الحق في المعاش بالشروط وفي الحالات الآتية :
( ا ) أن يكون قد أدى رسوم الاشتراك المستحقة عليه ما لم يكون قد أعفى منها بقرار من مجلس النقابة .
( ب ) أن يثبت عجزه صحيا عن مزاولة المهنة بقرار من القومسيون الطبي قبل بلوغ من الستين .
( ج ) أن يكون قد أحيل إلى المعاش أو بلغ سن الستين بشرط أن يكون قد مضى على قيده خمسة عشر عاما على الأقل .
( د ) إذا كانت خدمته قد انتهت لأسباب أخرى يرى مجلس النقابة معها منح معاش للعضو .
ويحدد النظام الداخلي للنقابة شروط وقواعد صرف المعاشات ومقدارها في ضوء موارد الصندوق .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.