القانون رقم 84 لسنة 1976
المادة 6 من قانون نقابة مصممي الفنون التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها أو لوحدات الحكم المحلي أو للهيئات العامة والمؤسسات العامة أو الشركات والأفراد أن تعين في وظائف مصممي الفنون التطبيقية أو أن تعهد بأعمالهم إلا إلى الأشخاص القيدة أسماؤهم في جدول النقابة وللنقابة على سبيل الاستثناء أن تمنح مصممي الفنون التطبيقية الأجانب تصريحات مؤقتة وعددة لممارسة المهنة بناء على طلب الجهات التي عهدت إليهم بذلك وبعد سداد رسم قيد قدره عشرون جنيها وعلى هذه الجهات اعتبار شهادة القيد كسوغ من مسوغات التعيين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.