Article 6 of the Applied Arts Designers Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها أو لوحدات الحكم المحلي أو للهيئات العامة والمؤسسات العامة أو الشركات والأفراد أن تعين في وظائف مصممي الفنون التطبيقية أو أن تعهد بأعمالهم إلا إلى الأشخاص القيدة أسماؤهم في جدول النقابة وللنقابة على سبيل الاستثناء أن تمنح مصممي الفنون التطبيقية الأجانب تصريحات مؤقتة وعددة لممارسة المهنة بناء على طلب الجهات التي عهدت إليهم بذلك وبعد سداد رسم قيد قدره عشرون جنيها وعلى هذه الجهات اعتبار شهادة القيد كسوغ من مسوغات التعيين .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.